محمد بن عبد الوهاب
30
آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
باب صلاة أهل الأعذار يجب أن يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران : " صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخاري . زاد النسائي " فإن لم تستطع فمستلقيا " ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي وقال : العمل عليه عند أهل العلم . والمسافر يقصر الرباعية خاصة ، وله الفطر في رمضان . وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام أتم . ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي ، أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا . والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة : القصر والجمع ، والمسح ، والفطر . ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت أحدهما للمسافر . وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة ، ولمريض يلحقه بتركه مشقة لأنه " صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر " . وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض . واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر ، وقال : الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل . وقال : صحت صلاة الخوف عن